"قال مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني أن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل أو أسلمه فيباع" ما يملكه اليهودي ولا النصراني؛ لأن الله -جل وعلا- لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً، يقول: "فيباع، فيعطي اليهودي أو النصراني من ثمن العبد دية جرحه" أو ثمنه كله إذا كانت تستوعب الثمن كاملاً "إن أحاط بثمنه، ولا يعطي اليهودي ولا النصراني عبداً مسلماً" لا يجوز أن يستولي الكافر على المسلم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولو كان رقيقاً، فلا بد حينئذٍ من تخليصه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش لون؟
طالب:. . . . . . . . .
قيمة، هي لن تتعدى قيمته، فيها الأرش وما نقص ...
طالب:. . . . . . . . .
إيه، ينظر فيما نقص، قيمتها لما كان صحيحاً، وبين قيمته لما صار معيباً، فيؤخذ الفرق بين القيمتين، في وقتها، وينظر فيه حتى يبرأ، ثم ينظر فيه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يلزم، إذا دفع العبد ما عليه شيء، وتقدم هذا.
اقرأ.
أحسن الله إليك.
وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم.
قال مالك: الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به.
وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول: دية المجوسي ثمانمائة درهم. قال مالك: وهو الأمر عندنا.
قال مالك: وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم، الموضحة نصف عشر ديته، والمأمومة ثلث ديته، والجائفة ثلث ديته، فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في دية أهل الذمة
أهل الذمة هم أهل الكتاب الذي يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، ويلحق بهم من له شبه كتاب كالمجوس، ومنهم من يقول: إن الجزية يمكن أن تؤخذ من جميع المخالفين حتى المشركين، وعلى كل حال المقرر والمرجح أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب، وأن الخيار بين أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو يقاتلون.
طالب: المجوس؟