"قال مالك: والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه؛ لأنها بالنسبة للحر نصف عشر الدية خمس من الإبل، وفي منقلته" الجناية الموضحة التي توضح العظم، تكشط الجلد مع اللحم، وتوضح العظم، وفي المنقلة وهي أشد ينتقل معها بعض العظام عن مكانه "وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه" العشر ونصف العشر، يعني خمسة عشر من الإبل بالنسبة للحر، وبالنسبة للعبد إذا قدرنا قيمته بعشرة آلاف قلنا: ألف وخمسمائة "وفي مأمومته وجائفته" التي تخترق العظم وتؤم الدماغ، أو تصل إلى الجوف "في كل واحدة منهما ثلث ثمنه؛ لأنهما في الحر ثلث الدية، وفي ما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد مما نقص من ثمنه" الذي ينقص من ثمنه يكون هو قيمة هذه الجناية "ينظر في ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ، كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح وقيمته صحيحاً قبل أن يصيبه هذا، ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين" افترضنا أن شخصاً اعتدى على حر وكسر رجله، ثم بعد ذلك أدخل المستشفى وعولج وبرئ وعادت كما هي، أو اعتدى على عبد فكسر يده، ثم عولج وعادت اليد كما هي؛ لأنه يقول: "يُنظر في ذلك بعد ما يصح العبد ويبرأ كم بين قيمته بعد ما أصابه الجرح وقيمته صحيحاً قبل أن يصيبه هذا" إذا عاد كما هو ما بين قيمته شيء "ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين" يعني إن وجد فرق يغرم.
"قال مالك: وفي العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء" يعني يقال له: اذهب توكل على الله ما عليك شيء؟ وهذا جلس في المستشفى، وتعطل مدة طويلة عن خدمة سيده، وأصيب من الآلام ما أصيب به، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب نفقة على العلاج، لكن ماذا وراء ذلك غير العلاج الآن؟ الآن حق السيد ضاع، وآلام العبد أيضاً ذهبت هدراً، هذا بالنسبة للأمور المقدرة ما في شيء، يعني ما يقال: والله كسر رجله والرجل فيها نصف الدية يدفع نصف الدية أو نصف القيمة، لا، لكن تقوم هذه الجناية، وما تأثر، والآثار المترتبة عليها أيضاً تقوم، ثم يكلف بدفعها.