لكن أنت إذا قلت: إن البصر له نصف الدية، اعتدى وأذهب البصر، ضربه ضربة أذهبت بصره، نعم، وما زالت العين قائمة، من شافه قال: ما شاء الله هذا يشوف، نعم يبصر، الثاني الذي اعتدى عليه مرة ثانية وش مصيره؟ حتى ذهب جمال العينين؟ يترك؟ نقول: هذا مستوفي نصيبه؟ لا ما يترك، فكل شيء بحسبه، وهنا يقول: "فإن طرحت بعد أن تسود ففيها عقلها أيضاً تاماً" وهذا اجتهاد من سعيد -رحمه الله-، ولو اجتهد مجتهد وقال: ما دام أسودت يؤخذ منه بقدرها، ثم إذا قلعت بعد ذلك تكمل لما بُعد، نعم.
أحسن الله إليك
حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- يسأله ماذا في الضرس؟ فقال عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: فيه خمس من الإبل، قال: فردني مروان إلى عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء.
وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه كان يسوي بين الأسنان في العقل، ولا يفضل بعضها على بعض.
قال مالك: والأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواء، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((في السن خمس من الإبل)) والضرس سن من الأسنان، لا يفضل بعضها على بعض.
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
صحيح.
طالب:. . . . . . . . .
بعير واحد.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا هذا ما فيه اجتهاد، المرجح ما جاء في النص المرفوع، خمس من الإبل وانتهى الإشكال، لكن قد يقال مثلاً: إن الاجتهاد قد يدخل في أسنان شخص، أسنانه آيلة إلى السقوط مثلاً، يعني شخص بيطيح سنه مثلاً، يتحرك، ثم بعد ذلك واحد. . . . . . . . . عليه وسقط، هل يعتبر مثل السن الراسي خمس من الإبل؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
بلا شك هذا مفروغ منه هذا.
طالب:. . . . . . . . .