"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه" رفع اليدين في الصلاة حكمه سنة، سنة بالإجماع فيما نقله النووي وغيره، إلا ما حكي عن داود فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام فأوجب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وروي عن الأوزاعي والحميدي أن الصلاة تبطل بترك رفع اليدين، والأئمة الأربعة كلهم على استحبابه عند تكبيرة الإحرام، والثلاثة على استحبابه في المواضع المذكورة في الحديث، وأما الحنفية فعندهم الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط، والحكمة من رفع اليدين لكي يرى الأصم، فإذا رأى الأصم رفع اليدين عرف أن الصلاة بُدئ بها؛ لأنه لا يسمع التكبير، وأما بالنسبة للأعمى الذي لا يرى الرفع يسمع التكبير.
وأيضاً من الحكم: قيل: الإشارة إلى طرح الدنيا كأنه إذا قال هكذا رفع يديه كأنه ألقى الدنيا وراءه، وقيل: إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، وقيل غير ذلك، أقوال لأهل العلم وكلها التماس.