نعم، وفيه الكفارة {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ} فإيش؟ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [(92) سورة النساء] فيه الكفارة فقط ولا دية له، الدية تهدر وإلا ما تهدر؟ الآن الأقسام الثلاثة الأول مؤمن بلا شك، مؤمن مقتول خطأ فيه الدية والكفارة، الثاني: هل هو مؤمن وإلا كافر؟ مؤمن أهله كفار بيننا وبينهم ميثاق، فهذا فيه؟ نعم؟ {فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [(92) سورة النساء].
القسم الثالث: مؤمن من قوم عدو لنا، كفار، هذا فيه الكفارة، من أهل العلم من يرى أن القسمين، القسم الأول مؤمن إذا قتل فيه الدية والكفارة، القسم الثاني والثالث في قتل الخطأ في الكافر معصوم الدم الذي لا يجوز قتله، غير الحربي، هذا فيه كفارة على كل حال، فإن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، وإن كان من قوم عدو لنا فلا دية له.
لكن الظاهر من الآية أنها في قتل المؤمن بأقسامه الثلاثة، أو تتناول المؤمن والكافر بنوعيه؟ هو في أصل الآية، في رأس الآية نصت على. . . . . . . . . {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا} [(92) سورة النساء] فهل الأقسام الثلاثة الموجودة للمؤمن أو القسم الأول للمؤمن والثاني والثالث للكافر معصوم الدم؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن عندنا {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [(92) سورة النساء] هذا ما فيه إشكال ولا خلاف، الإشكال في القسم الثاني وهو إيش؟ {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ} [(92) سورة النساء] أيضاً هذا ما فيه نعم إشكال؛ لأنه هو مؤمن، لكن قومه كفار، فهذا فيه الكفارة.