لا، لا، لا، هو مكلف، هو مثل ما يقال أهل العلم يستعملون في الرقيق قياس الشبه، يعني هل يلحق بالمكلف من الأحرار باعتبار أنه من بني آدم، وأن له إرادة، وله قوة مدركة، عقل، مناط التكليف، أو أنه ملحق بالحيوانات البهائم التي تباع وتشترى، هم نظروا إلى أن شبهه بالسلع أكثر، فألحقوه بالسلع، لكن لا يعني أنه سلعة من كل وجه، لا يجري عليه قلم التكليف؟ يجري عليه، إذاً التبعات تلحقه، فمثلاً الجناية عليه مثل الجناية على السلع، وليست مثل الجناية على بني آدم، تقوّم ويؤخذ الأرش وهكذا.

قال: "حدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا" الأول بحث عن الأسباب التي تعفي الغلام من القطع، والثاني ذهب بالغلام إلى عمر ليقطع، فرق بين تصرف هذا وهذا "فإنه سرق" ولا شك أن الاحتمال أنه دافع عنه في الحديث الأول الاحتمال قائم في كونه يريد أن يدرأ عنه الحد ليسلم له، فتتوفر قيمته، أو أنه انقدح في ذهنه شبهة، فأراد أن يستفهم ولا يعترض عن الحكم، وأيضاً الخبر الثاني احتمال أن يكون تقديمه للعبد ليقطع لتبرأ ذمته مقدماً في ذلك شرع الله على مصلحته؛ لأن بقاء العبد سليماً سليم الأطراف أوفر في قيمته، مما إذا كان مقطوع بعض الأطراف.

"فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهماً" هل يمكن أن يقال: إن هذا بسبب تأثير المرأة على الرجل، أنها قالت: ما دام سرق منا لا بد أن يقطع وينكل؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

"ثمنها ستون درهماً، فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم" الآن مثل هذا الخادم الذي يخدمهم، ولا يحترزون منه، ويصل إلى ما لا يصل إليه غيره، فقد تكون هذه المرآة في غير حرز مما يحرز عن هذا العبد، على كل حال هذا كلام عمر "فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم" لكن لو كان المال محرز يقطع وإلا ما يقطع؟ نعم؟ يقطع كما يقطع الزوج إذا سرق من مال الزوجة المحرز عنه، والعكس.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب: ولو كان مؤتمن؟

إيش لون مؤتمن؟

طالب:. . . . . . . . .

أمنوه، يعني على ما تقدم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015