فقال عمر: كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئاً حرمته عليهم، اللهم إني لا أحل لهم شيئاً حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئاً أحللته لهم.
مثلما قيل للنبي -عليه الصلاة والسلام- لما نهى عن الثوم والبصل، فقال: رجل: أحرام هي يا رسول الله؟ قال: أنا لا أحرم ما أحل الله، لكن قد يقتضي أو لأمر من الأمور يمنع الإنسان من شرب شيء، أو من أكله وإن كان حلالاً في الأصل، والعكس تبعاً للمصالح والمفاسد المترتبة عليه، فقد يمنع بعض الناس من شرب اللبن؛ لأنه يضر بمعدته موجود عند بعض الناس، بعض الناس يمنع من التمر، وهو حلال ما أحد يستطيع يقول: إن التمر حرام، يمنع من الرز، يمنع من الخبز، يمنع من شيء يضره، هو بعينه هو، ويبقى هو حلال، ومثل هذا إذا ما دام لا يسكر، فالأصل أنه حلال.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
ما رد عليه عمر، ما رد عليهم؛ لأنهم جربوه وما استفادوا منه؛ لأن العسل، العسل فيه شفاء بلا شك، فيه شفاء، وفيه شفاء من وجع البطن على وجه الخصوص الذي ورد فيه النص، لكن هل يلزم أن يكون فيه شفاء من كل شيء؟ ما يلزم.
طالب:. . . . . . . . .
هو الطلاء.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هو الطلاء، إلا هذا الشراب يعنون الطلاء.
طالب:. . . . . . . . .
ألا نجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر؟ قال: نعم، ما هو الشراب الذي لا يسكر؟
طالب:. . . . . . . . .
بعد الطبخ، فهذا هو الذي عليه الإشارة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، يعني مركز؟ جاف وإلا؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه علشان، من أجل أن يقل حجمه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه من أجل أن يقل حجمه، يعني لو عند الاستعمال يضاف إليه أضعافه من الماء، لو أضيف في بلده بدل البرميل يصير عشرة براميل.
طالب:. . . . . . . . .
إيه هذا الكلام، المقصود أنه ليقل حجمه، ولا يتأثر بنقص الماء وزيادته، هو ما يتأثر، مثل الطلاء، هذا لما ذهب ثلثا الماء ما تأثر.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هم قالوا: إنه ما يسكر، شيئاً لا يسكر، خبرهم، خبر ثقات، فيهم عبادة بن الصامت خيار الناس.
طالب:. . . . . . . . .