ولو كان غير مسلم، ولو قال: إنها لهم في الدنيا؛ لأنهم مخاطبون في الفروع، لكنهم يستحلونها، إذا عرف أن هذا الرجل يريد أن يشتري هذا المحرم للاستعمال لا يجوز أن يتعاون معه بحال، إذا أراد أن يستأجر المحل ليبيع فيه، أو يستعمل فيه ما حرم الله -جل وعلا- لا يجوز أن يؤجر عليه؛ لأن هذا هو التعاون على الإثم والعدوان، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المسألة مسألة غلبة ظن، يعني إذا غلب على ظنه أنه يستعمله إذا سأله وقال: لا، يريد أن يفعل به كذا أو يلبسه نساءه أو ما أشبه ذلك لا بأس، أما إذا غلب على ظنه أنه لا يستعمله لا يحتاج سؤال.
"فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الذي حرم شربها حرم بيعها)) ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما" ولما حرمت الخمر كسرت الدنان، وشقت الأسقية، وسال الخمر في سكك المدينة، ويستدل بهذا من يقول بطهارة الخمر؛ لأن إلقاء النجاسات في طرق الناس محرم، ((اتقوا الملاعن)) فهذا منه، ولو كانت نجسة ما أراقوها في الشوارع، في سكك المدينة، يستدل بهذا من يقول بطهارتها، لكن القول بالتنجيس هو قول عامة أهل العلم، حتى أنه نقل عليه الإجماع، وإن كان الدليل لا ينهض، لكن مع ذلك لا شك أن مثل هذا الإطباق والاتفاق من أهل العلم يورث عند طالب العلم وقفة، ويهاب مثل هذا الكلام، لا نقول مثلما يقول الشوكاني -رحمه الله-: إن دعاوى الإجماع التي يذكرها أهل العلم تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، لا، على طالب العلم أن يهاب الإجماع، يعني ولو تخلف، لو خرق، لو وجد مخالف من نزر يسير، لا بد أن يهاب الإجماع، يعني وعلى الإنسان أن يتهم نفسه، يعني فرق بين دليل وجودي ودليل عدمي، يعني طالب العلم ينبغي أن يكون مع الدليل يدور حيثما دار، فإذا وجد الدليل يتمسك به حتى يجد ما يخالفه ويعارضه مما هو أقوى منه، لكن إذا عدم الدليل ووجد قول لأهل العلم قوي في المسألة وتواطئوا عليه، يتهم نفسه.
طالب:. . . . . . . . .