"قال مالك: فسألت زيد بن أسلم" الراوي "ما الغبيراء؟ " فقال: هي الإيش؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الأُسْكركة، الأسكركة، ويقال لها: السكركة أيضاً بدون همزة.
"قال أبو عبيد: هي ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة يسكر" يسكر، فإذا كان يسكر فهو خمر، سواءً سمي بهذا الاسم أو بغيره، وجاء أن الناس في آخر الزمان يشربون الخمرة، ويسمونها بغير اسمها، الآن يسمونها مشروبات روحية، ويتداولونها في بعض بلاد المسلمين من غير نكير، نسأل الله السلامة والعافية، ولهذا جاء التحذير والوعيد الشديد، ولعن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الخمر عشرة.
قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة)) " نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني فيها طعم، أقل شيء أن فيها لذة، أقل الأحوال أن فيها لذة كما هي، أن الخمر فيها منافع، نعم فيه منافع دنيوية، لكن شرها وضررها أعظم.
طالب:. . . . . . . . .
إيش معنى التوبة؟ إذا تركها نادماً على ذلك، عازماً على عدم العود إليها، وأقلع عن ذلك هذه هي التوبة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الأطياب، كل ما يسكر حكمه حكم الخمر، الذي يسكر حكمه حكم الخمر.
يقول: ((من شرب الخمر في الدنيا)) نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذه الذرة، الغبيراء الذرة، وأما الشعير فهو شراب الشعير، أو نبيذ الشعير، يسمونه في العرف أو في الاستعمال الحالي البيرة.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان ما فيها أدنى نسبة من المسكر ما فيها إشكال -إن شاء الله-.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذه اللي ما نص عليه، لا سيما وأنه عرف بالعادة المطردة أنه لا يغير ولا يسكر، ما في إشكال -إن شاء الله-.
يقول: ((من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة)) الجزاء من جنس العمل، كما أن من سمع الغناء في الدنيا حرم سماع غناء الحور العين يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل، فعلى الإنسان أن يتوب، من تلبس بمخالفة عليه أن يتوب.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟