على كل حال مثل هذا أصل الخلاف موجود بين أهل العلم، مال محرز يبلغ النصاب، ويش المانع من القطع فيه؟ بغض النظر عن مالكه.
طالب:. . . . . . . . .
لا صفوان لو كان صاحي قلنا هذه نهبة، لكن نائم صفوان، تختلف النهبة عن السرقة، وهذا ما هو بيأخذ خفية، الذي أخذ الرداء خفية خشية أن ينتبه صاحبه.
"قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئاً القطع حتى يخرج به من الدار كلها" يعني لو طلع المسروق من الغرفة إلى الصالة، أو من الصالة إلى الحوش يجب قطع وإلا ما يجب قطع؟ ما يجب قطع حتى يخرجها من البيت، لما وصل الحوش مُسك ما بعد طلع، هذا فيه قطع وإلا ما فيه؟ ما في قطع، هذا إذا كان مستقلاً بالبيت، أما إذا كان البيت مسكون من قبل مجموعة، كل شخص بغرفة، فأخرجه من الغرفة خلاص يقطع، ولذا يقول: "فإنه لا يجب على من سرق منها شيئاً القطع حتى يخرج به من الدار كلها، وذلك أن الدار كلها هي حرزه، فإن كان معه في الدار ساكن غيره، وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه، وكانت حرزاً لهم جميعاً، فمن سرق من بيوت تلك الدار" يعني من الغرف "من بيوت تلك الدار شيئاً يجب فيه القطع، فخرج به إلى الدار" يعني من هذه الغرف "فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه، ووجب عليه فيه القطع" لأن الصالة ما تصير حرز إذا كانت الغرف مشتركة، والحوش ما يصير حرز إذا كانت الغرف مشتركة.
قال مالك –رحمه الله-: "والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه إن كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته، ثم دخل سراً فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه" يعني هذا عبد لزيد من الناس وجعله يخدم فلان بالأجرة، فدخل بيت سيده في يوم من الأيام وسرق، وهذا لا يأمنه على بيته، "وليس ممن يخدمه، ثم دخل سراً فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه، وكذلك الأمة إذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها" ويش الفرق بين كونه ممن يأمنه ومن لا يأمنه؟ كونه يخدمه أو لا يخدمه؟