يعني لو تنازلت قبل ما تجي ما دورناك، لكن ما دام بلغ الحد السلطان، فلا يجوز له حينئذٍ أن يعفو، جاء في بعض الأخبار: إن عفا فلا عفا الله عنه، لا يجوز له أن يعفو بحال عن الحدود بعد أن تصدر وتقرر بجميع متطلباتها.

قال: "وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن" ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك "أن الزبير بن العوام" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه، هذا حرز.

طالب:. . . . . . . . .

هذا الذي قررناه أنه حرز، حرز، نعم، هذا الذي قررناه سابقاً.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال ترى القضاة عندهم فتوى أنه ليس بحرز، والسيارة ليست بحرز، ولا يقطعون بها، معروف هذا، لكن مع ذلك المتجه أنه حرز، يعني مع أن المسألة ما هي محل اتفاق بين أهل العلم حتى من أهل العلم الكبار من يرى أنها حرز، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال إذا أغلقت وأحكمت بزجاجها، وأقفالها هذا حرزها، وأما المطالبة بأن تدخل في البيوت فليس كل أحد يملك البيت، هذا عرفي، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

بل بعض الأموال تحفظ بما هو دون ذلك بكثير، المواشي تحفظ بأخشاب تقرن بحبل، يحل هذا الحبل وتساق، هذا حرز، يقطع به، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

النصاب ثلاثة دراهم، أو ربع دينار.

طالب:. . . . . . . . .

لا ما هو بأقل، الأترجة أكثر من ثلاثة دراهم فضلاً عن الريال.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

ما يلزم أن يكون ... ، أن يعلم الحكم، لا صاحب المال ولا السارق، وإذا عرف أن الحكم التحريم فلا يلزم أن يعرف ما يترتب على الحكم.

طالب:. . . . . . . . .

ما يعرف أن السرقة محرمة؟

طالب: لا، يعرف يا شيخ.

خلاص انتهى، لا لو ما عرف أن في قطع، لو ما عرف، هذا حق لله -جل وعلا-.

طالب: صاحب المال يا شيخ.

هو صاحب المال ليس له أن يطالب بالقطع، ليس له أن يطالب إلا بماله.

طالب:. . . . . . . . .

القول معروف، لكن مع ذلك له ماله، هذا الأصل أن الأموال تثبت بالذمم المتعدية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015