"وحدثني عن مالك عن زريق بن حكيم أنه أخبره أنه أخذ عبداً آبقاً قد سرق قال: فأشكل علي أمره" يعني الشبهة واردة، الشبهة موجودة، الشبهة التي عرضت لسعيد بن العاص عرضت هنا، مما يدل على أنها لها حظ من النظر، يعني ما تفرد بها شخص، بل هي موجودة عند كثير من الناس أن العبد الآبق قد يحتاج، وإذا سرق محتاجاً لا قطع عليه.

"قال: فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك، وهو الوالي يومئذ" فمنهم من يقتضي نظره أنه يقطع، ولو كان محتاجاً، ولو كان بعيداً عن سيده؛ لأنه لا يعان في معصيته على السرقة، ولا تيسر أموره كالعاصي في بسفره، ومنهم من يقول: إنه ما دام مستحق للإعانة، وهو محتاج فلا مانع من أن يدرأ عنه الحد، وتكون حينئذٍ الجهة منفكة كالعاصي في سفره هل له أن يأكل من الميتة إذا اضطر؟ هذه المسألة معروف قول الجمهور لا، والحنفية يرون أن له أن يأكل، نعم؟

طالب: يا شيخ أحسن الله إليك ماذا يقال بإقامة الحد على العبد الآبق عندما يسرق تأديباً لغيره حتى ما يأبق؟

هو مقتضى النظر نظر عمر بن عبد العزيز، ونظر عبد الله بن عمر أنه يقطع، هذا الأصل فيه أنه يقطع، ولا يعان على إباقه، فيردع هو ويردع من يريد الاقتداء به، هذا الاجتهاد الذي حصل، لكن اجتهاد سعيد بن العاص واجتهاد غيره الذي في هذا الحديث، فأشكل علي أمره ...

طالب: أنهم بحاجة إلى ذلك أصلاً.

نعم.

"فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك، وهو الوالي يومئذٍ، قال: فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده" يعني هذه الشبهة اشترك فيها أكثر من شخص، يعني مال إليها واستروح إليها أكثر من شخص، وهي شبهة ظاهرة أنه بعيد عن سيده الذي تلزمه نفقته فلا تقطع يده للحاجة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015