"وجعل مكانه لبداً أو فروة، وخاط عليه، فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله" هو أمانة يوصل إلى بني فلان "فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد، فكلموا المرأتين" يعني المولاتين، فكلمتا عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنها بالمدينة، أو كتبتا إليها؛ لأنها لم تصل المدينة، واتهمتا العبد؛ لأنه ما في معهما إلا هو "فسئل العبد عن ذلك فاعترف، فأمرت به عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فقطعت يده" هذا دليل على أن السيد يقيم الحد على مولاه، سواءً كان ذكر أو أنثى، ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها)) يقيم الحد عليها ولو بالقطع، أما الأحرار فلا يقيم الحد عليهم إلا السلطان.

"وقالت عائشة: "القطع في ربع دينار فصاعدا" لأنه قوم البرد فإذا بقيمته أكثر من ربع دينار.

"وقال مالك: أحب ما يجب فيه القطع إلي ثلاثة دراهم، وإن ارتفع الصرف أو اتضع" فجعل الأصل في النصاب الفضة، ارتفع الصرف أو اتضع، يعني سواءً كان الدينار بعشرة دراهم أو بعشرين درهماً، فالقطع في ثلاثة دراهم عملاً بحديث المجن، وهذا رأي الإمام مالك.

"أحب ما يجب فيه القطع إلي ثلاثة دراهم، وإن ارتفع الصرف أو اتضع، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وأن عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك" ومن أهل العلم من يرى أن الأصل الذهب فلا يقطع إلا في ربع دينار، ولو كان المسروق قيمته أكثر من ثلاثة دراهم ما لم تصل إلى ربع دينار، ومنهم من يقول: إن كلاً منهما أصل برأسه.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

الدرهم؟

طالب:. . . . . . . . .

الدرهم ويش يساوي من الريال؟ أنت إذا شفت ربع الدينار، الدينار أربعة أسباع الجنيه، فربعه سبع الجنيه، ربع الدينار سبع الجنيه، والجنيه الآن يمكن بخمسمائة وإلا بستمائة؟ كم الجرام؟

طالب: خمسمائة وستين.

خمسمائة وستين الجنيه؟ خمسمائة وستين، سبعها؟ سبعة في ثمانية كم؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015