طالب:. . . . . . . . .

عاد هذا يخفف قليلاً؛ لأن الله وصفهم بأنهم يقولون ما لا يفعلون.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، عاد مسألة الثبوت والاستمرار عاد هذه أمور خارجة عن أصل المسألة، وإلا لقلنا: إن القذف المكتوب أعظم من القذف المنطوق؛ لأن هذا كلام يطير به الهواء، وهذا مكتوب مسجل مسطر، لا، هذه أمور هذه عوارض هذه ليست من أصل المسألة، هذه عوارض.

طالب:. . . . . . . . .

يهجو قبيلة نعم؛ لأنهم كلهم عرضهم للكلام، كلهم تكلم فيهم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال قذف الجماعة أمره عظيم، ولذلك تركيب النكت على البلدان هذا ليس بالسهل، يعني تعريض لمجموعة من الناس قد يكون فيهم من أذكياء العالم، وتتهمهم ... ، يعني ركب على بعض الجهات أشياء غير مقبولة أصلاً، وفاعلها ينبغي أن يعزر، والله المستعان.

نأتي إلى مسألتنا:

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة" لو قال: يا زاني، قال: خلاص أنا أرفع أمرك، أنت قذفت، قال: ارفع، أنا عندي شهود على ما أقول، يقول: "وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة، فإن كان على ما وصفت فعفا جاز عفوه" يعني بدلاً من أن يكون قذف يكون إيش؟ زنا محقق بالبينة.

"حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوماً جماعة: إنه ليس عليه إلا حد واحد.

قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد" يعني ما دام قذفهم بلفظ واحد يكفي حد واحد، لكن لو قال: فلان زاني، وفلان زاني، وفلان زاني، وعدد الجماعة، يكفي حد واحد؟ نعم؟ أو نقول: حدود تتداخل؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم هذه حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، وكل واحد له حقه إن طالب به حد عنه.

"حدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

"قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد" ذكرنا هذه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015