"أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنا، ولم يكن أحصن" أحصن نفسه، ولا أحصن زوجة، لم يطأ بنكاح صحيح فهو بكر.
"فأمر به أبو بكر فجلد الحد -مائة جلدة- ثم نفي إلى فدك" أتي برجل يعني حر، فأقيم عليه الحد مائة جلدة ونفي، غرب سنة، فالرجل يقال له: أحصن، ولذا قال: محصنين غير مسافحين، وأما بالنسبة للمرأة فهي محصنة، ولذا قال: محصَنات، وما قال محصِنات، وما سيأتي في الرواية التي تلي هذا، ولم تحصِن بإسناد الإحصان إليها، باعتبار أن كل واحد من الزوجين يحصن الآخر تكون به حصانة الآخر، ومع ذلك فالأصل أن الذكر هو المحصِن، والمرأة محصَنة، وبذلك جاءت النصوص.
"قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يقال: أحصنت، لكن يأتي في الباب الذي يليه، سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصِن، وإلا فالأصل لم تحصَن؛ لأن اللائق بالمرأة اسم المفعول، محصنات، واللائق بالرجل اسم الفاعل محصنين.
"قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا".
طالب: أحسن الله إليك، حديث زيد بن أسلم .... مصلحة الستر أعظم من مصلحة إقامة الحد؟
لا، هو على حسب إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يعاود المعصية، وأن حاله سوف تتبدل من هذا السيئ إلى أحسن يكون الاستتار بستر الله أفضل له، لكن إذا غلب على ظنه أنه يعاود هذه المعصية، وأنه لا يكون حاله أفضل، فلا شك أن إقامة الحد عليه تطهير.
طالب: من حيث السياسة الشرعية .... هل يقال: إن مصلحة الستر أفضل؟
مصلحة الستر من الشخص على نفسه؟
طالب: لا ...
على غيره؟
طالب: يعني خلاف الحسبة ....
هذا ذكرناه فيما سبق قلنا: إن من وقعت عليه هفوة أو زلة مرة واحدة مثل هذا من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، أما أصحاب الجرائم، أصحاب السوابق مثل هؤلاء لا بد من تطهيرهم، وإلا فتركهم والستر عليهم يفضي إلى تعطيل الحدود.