من اعترف على نفسه يحد كما تقدم في قصة ماعز، وقصة العسيف، بالنسبة لاعتراف الرجال واعتراف النساء كله سبب لإقامة الحد، فمن اعترف على نفسه بالزنا فإنه يحد، إذا أقر واعترف وشهد على نفسه أربع شهادات، أقر أربعة اعترافات يحد.
يقول -رحمه الله-: "حدثني مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذا ماعز أو غير ماعز؟
طالب: غير ماعز.
لماذا؟ هذا دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسوط فأتي بسوط، لا هذا فيه دليل على أنه بكر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب، والمحصن ما يجلد؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا اللي رجحناه أمس أنه يجلد، وعلي -رضي الله عنه- جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، حديث عبادة صحيح مفسر ما فيه أدنى إشكال، ما فيه إجمال، ولا إبهام ولا ... ، جلد مائة والرجم، يعني كون الجلد لم يذكر في الوقائع لا يعني أنه لم يقع، فإذا ثبت الحكم بدليل شرعي لزم القول به، كونه لا يذكر في قصص أخرى ما يلزم يا أخي.