إيه هذيك حبلت من الزنا فلا بد من اللعان، وهذه ما حبلت الطلاق يكفي يا أخي، فرق بين الأمرين، يعني اللعان إنما يشرع لانتفاء الولد بالدرجة الأولى، يعني هل كل من زنت امرأته يلزمه أن يخبر؟ ما عنده مندوحة، يطلقها وينتهي الإشكال، لكن إذا حبلت لا بد من اللعان، لا بد أن يخبر ويلاعن.
يقول: "فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت" الشرح ويش يقول؟ الشارح بعد فرجمت؟
طالب: الجهني. . . . . . . . . عثمان في ستة أشهر، فانطلق إلى عثمان، فأمر برجمها فقال له علي: أما سمعت الله يقول: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [(15) سورة الأحقاف] وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [(14) سورة لقمان] فلم نجد بقي إلا ستة أشهر، قال عثمان: والله ما فطنت لهذا.
روى عبد الرزاق في المصنف عن الأسود الديلي قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر، فسأل عنها أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال علي: ألا ترى أنه يقول: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [(15) سورة الأحقاف]، وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [(14) سورة لقمان] فكان الحمل ها هنا ستة أشهر فتركها، فلعل عثمان -رضي الله عنه- لم يحضر هذه القصة في زمن ....
لكن الكلام على "فوجدها قد رجمت".
طالب:. . . . . . . . .
معروف إيه قبل، هذا قبل.
قال: "حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب" يعني خطأ القاضي، خطأ الحاكم إذا كان من أهل الاجتهاد فخطأه معفو عنه، والدية تقع في بيت المال، معفو عنه، وإذا لم يكن من أهل الاجتهاد أثم إثماً عظيماً؛ لأنه قتل من لا يستحق القتل.
"حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب: عليه الرجم أحصن أو لم يحصن" والمسألة خلافية بين أهل العلم في حد اللواط، والحنابلة عندهم أن حد اللوطي كالزاني "وحد لوطي كزان" يعني إن كان محصناً يرجم، وإن كان بكراً يجلد، ومنهم من يرى أنه يقتل على كل حال، أحصن أو لم يحصن، ومنهم من يرى أنه يرجم، ومنهم من يرى أنه يلقى من شاهق، ويتبع بالحجارة، ومنهم من يرى أنه يحرق بالنار، ومنهم الحنفية يرون أن فيه التعزير، وليس فيه الحد، وعلى كل حال ... ، نعم؟
طالب: الصحابة؟