لا، لا ما يكفي، العقد ما يكفي، يعني لو طلق قبل الدخول ليس بثيب، ولو طُلقت قبل الدخول ليست بثيب، إنما الثيب من وطئ بنكاح صحيح.

طالب:. . . . . . . . .

أشمل نعم، هذا اصطلاح عند أهل العلم، اصطلاح خاص، وإلا فحدود الله جاء فيها لا تعتدوها ولا تقربوها، فلا تتعدى الحدود ولا تقرب، فما أمر به لا يتعدى، وما نهي عنه لا يقرب، وهي أعم من أن تكون مقدرة أو غير مقدرة، لكن يراد بها في مثل هذا الكتاب المقدرة، في مقابل التعزيرات، وفي مقابل ما لا حد فيه ولا عقوبة له فيه في الدنيا.

باب: ما جاء في الرجم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015