حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر -وهو أفقههما-: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي في أن أتكلم؟ قال: ((تكلم)) فقال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فأخبرني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأخبروني أنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك)) وجلد ابنه مائة، وغربه عاماً، وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.

قال مالك -رحمه الله-: والعسيف: الأجير.

حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن سعد بن عبادة -رضي الله عنه- قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلاً أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم)).

حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: "الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء، فإذا أحصن ...

إذا أحصن، أذا أحصن.

أحسن الله إليك.

الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف".

حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلاً، فبعث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع، وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015