طالب:. . . . . . . . .
ويش معنى هذا؟ ويش معنى هذا الكلام هنا؟ ترى التنظير مطابق مع معنا، التنظير مطابق في الدين الذي برهن.
طالب:. . . . . . . . .
بعين العبد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
دين في ذمته، لكن هل ذمته وهو عبد قابلة للدين؟ غير قابلة، ديته على سيده، جراحته على سيده، إلا إذا أراد أن يسلمه السيد للمجني عليه.
نعود إلى قراءة المسألة "قال مالك في المدبر إذا جرح رجلاً فأسلمه سيده إلى المجروح، ثم هلك سيده وعليه دين، ولم يترك مالاً غيره، فقال الورثة: نحن نسلمه إلى صاحب الجرح، وقال صاحب الدين: أنا أزيد على ذلك، أنه إذا زاد الغريم شيئاً فهو أولى به" أولى بأي شيء؟ بالعبد "أولى به، ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئاً لم يأخذ العبد".
طالب:. . . . . . . . .
هذا الأصل، وقيمة العبد ألف، قال: أنا ما أزيد ولا ريال عن اللي لي.
طالب:. . . . . . . . .
الدين، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف حط عنه خمسين؟
طالب:. . . . . . . . .
هو مدين بألف وخمس والجناية، طيب.
طالب:. . . . . . . . .
السيد مدين بجناية العبد؛ لأنها عليه.
طالب:. . . . . . . . .
وألف وخمسمائة دين مرسل، قلنا: المجروح أولى به كما تقدم، وقال صاحب الدين المرسل: أنا أزيد، أنا ديني ألف وخمسمائة يكفيني ديني، قيل لصاحب الجناية: تأخذه بألف وخمس؟ مثل سوم صاحبك، أنت أولى به إن تأخذه بألف وخمس، ويدفع خمسمائة لصاحب الدين، فيحط عنه في هذه الصورة خمسمائة، إن أخذه المجني عليه بألف وخمسمائة، يحط من دين السيد خمسمائة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه يحط منها الخمسمائة الزائدة هذه ما فيها إشكال، لكن الكلام على العكس إذا أخذه الزائد.
طالب: والآن يأخذ الزائد يا شيخ دفع عن السيد خمسمائة إذا سلم العبد للمجني عليه صار في ذمة السيد ألف وخمسمائة لصاحب ....
صح.
لكن لما أخذه صاحب المال صار الآن في ذمة السيد ألف فقط للمجني عليه، فسقط عنه خمسمائة، ألفين وخمسمائة، وصل المجموع ألفين وخمسمائة.
نعم المجموع ألفين وخمسمائة، وسقطت قيمة العبد ألف وخمسمائة بقي ألف.