يقول: "فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره" ما يقول المجني عليه: الآن أنا جنايته بألف ومائتين، وهو ما يسوي إلا ألف بأخذه كامل، ويبقى لي مائتين، السيد لا يلزمه أن يدفع المائتين الزائدة على ثمنه، ولو لم يدبره، لا يلزمه، لا يلزمه أكثر من قيمته، والثلث الذي عتق منه خرج من يد السيد، وخرج من يد صاحب الجرح، المجروح، إلا أنه يتبعه به ديناً عليه، تبعاً لما تحرر به.
"فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره" لأن التدبير عقد لازم وإلا جائز؟ لازم "فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين" لماذا؟ أيهما أولى الدين أو عتق المدبر؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل المقدم عتق المدبر أو الدين؟ شخص أعتق عبده عن دبر ثم لحقه دين؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قلنا في دروس مضت: إن التدبير حكمه حكم الوصية إلا أنه لا يجوز الرجوع فيه، حكمه حكم الوصية من جهة أنه لا يثبت إلا بالموت، لكنه لا يجوز أن يزيد فيه أو ... ، يجوز أن يزيد لكن لا يجوز أن ينقص منه، ما قلنا هذا في درس مضى؟ قلنا هذا، وذكر هذا الإمام -رحمه الله- أنه من جهة لزومه بالموت، وثبوته بالموت، يكون حكمه حكم الوصية، ومن جهة أنه لا يتصرف فيه بخلاف الوصية، الوصية له أن يلغيها، أما التدبير ليس له ذلك، وهنا يقول: "فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين، ثم يُبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده، ثم ينظر ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه" الآن بيع العبد بعشرة آلاف، وعقل الجرح ألفين، ودين السيد خمسة آلاف، يبقى من قيمته ثلاثة آلاف، يبقى من قيمته ثم يبدأ بالعقل، تسدد الألفين "الذي كانت في جناية العبد، فيقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين السيد" الألفين "ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد" كم؟ ثلاثة آلاف "فيعتق ثلثه، ويبقى ثلثاه للورثة" ثلث إيش؟ يعتق ثلثه، ثلث المال وإلا ثلث العبد؟
طالب:. . . . . . . . .