إذاً كلِه في الموضعين؛ لأن الضمير مضاف إليه مجرور، والتأكيد تابع.
يتبع في الإعراب الأسماء الأول ... نعت وتوكيد وعطف وبدل
"حتى يستتم عتقه كلِه في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول" يعني ينظر المدبر الأول؛ لأنه سابق، ثم بعد ذلك ينظر ما بقي بعد ذلك إن بقي لمن عتق شيء من الثلث عتق منه بقدره وإلا عاد رقيقاً، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كلَه، حتى يستتم عتقه كلُه، صح وإلا لا؟
طالب:. . . . . . . . .
كلِه في الموضعين لأنه تأكيد للضمير، نفس الشيء، هو تأكيد للضمير الذي يعود إلى العبد، كل العبد، ما هو بكل العتق، نعم.
أحسن الله إليك.
باب: مس الرجل وليدته إذا دبرها
قال مالك -رحمه الله-: حدثني نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان.
وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: "إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها، وليس له أن يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: مس الرجل وليدته إذا دبرها
عرفنا المدبر، فإذا كان المدبر جارية أنثى، وهي في الأصل أمة، توطأ بملك اليمين، ولم تخرج من ملكه بمجرد اللفظ، وإنما تخرج من ملكه بوجود الشرط الذي علق عليه العتق، وهو الموت، وما دامت في ملكه له أن يطأها {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [(6) سورة المؤمنون] وهذه منها.
قال: "حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان" لأن حكم الرق ما زال، ولا يتم التحرير والعتق إلا بالموت.
"وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: "إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها، وليس له أن يبيعها" لأنه لا يجوز له أن يرجع في المدبر، بخلاف الموصى به "وليس له أن يبيعها، ولا يهبها وولدها بمنزلتها" يعني له أن يتصرف فيه، يستخدمه، يستعمله في الخدمة؛ لأنه بمنزلة أمه، نعم.
أحسن الله إليك.