طالب:. . . . . . . . .
كل الكلام في ولده، الكلام في ولده، لكن باعتبار أن الولد يتبع تجوز الترجمة، لا مانع من أن يكون القضاء في المدبر وولده تبعاً له، والكلام كله في ولده.
"حدثني مالك أنه قال: الأمر عندنا فيمن دبر جارية له" إذا مت فهي حرة "فولدت له أولاداً بعد تدبيره إياها" يعني وقبل موته "ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها" يعني يعتقون بموته؟ "إن ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها، ولا يضرهم هلاك أمهم" يعني لا يؤثر عليهم "فإذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا إن وسعهم الثلث" لماذا؟ لأن التدبير حكمه حكم الوصية؛ لأنه معلق بالموت، ولا يملك من الوصية إلا الثلث فأقل، كذلك لا يملك من التدبير إلا الثلث فأقل، يقول: "إن وسعهم الثلث"، وقال مالك ... ، الآن هؤلاء الذين ولدوا من جاريته هل هم أولاده أو أولاد غيره؟ أولاد غيره، من حر أو من عبد؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا من عبد ما في إشكال، من حر؟
طالب: يتعبون أمهم.
يتبعون أمهم في الحرية والرق، لكن إن أشترطهم؟ يفيد الشرط وإلا ما يفيد؟ لو لم يجد طول حرة فتزوج أمة، لا يجوز زواج الحر بالأمة ...
طالب:. . . . . . . . .
الحر إذا لم يجد طول حرة يتزوج أمة، وإذا وجد طول الحرة فإنه لا يجوز له أن يتزوج الأمة، لماذا؟ لأن أولاده أرقاء، والولد يتبع أمه حرية ورقاً.
طالب:. . . . . . . . .
ورآه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الأكفاء في الدين يا أخي، المكافئة في الدين، ولذلك لما عتقت بريرة خيرها النبي -عليه الصلاة والسلام- ستبقى مع العبد أو لا تبقى؟ وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب الأكفاء في الدين، وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام- تحت المقداد وكان مولى، وفاطمة بنت قيس قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((انكحي أسامة)) مولى ابن مولى.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا الكلام كله لا أصل له، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى.
طالب:. . . . . . . . .
إذا اشترط حريته.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، النص ما فيه قيد.