"قال مالك في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم فيضع عنه عند موته ألف درهم، قال مالك: يقوم المكاتب فينظر كم قيمته؟ فإن كانت قيمته ألف درهم، فالذي وضع عنه عشر الكتابة، وذلك في القيمة مائة درهم، وهو عشر القيمة، فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقداً، وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه، ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم" ما يحسب على الثلث عشرة آلاف، نعم، ما يحسب على الثلث عشرة آلاف باعتبار أن النجوم هو رضي بها؛ لأنها منجمة وميسرة، فلا يحسب على الثلث؛ لأنه يجتاحه، ويصير في حيف على الثلث، وإنما يحسب عشر قيمته.
"ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم، وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فهو على الحساب".
"قال مالك: إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم من عشرة آلاف درهم، ولم يسم أنها من أول كتابته أو من آخرها وضع عنه من كل نجم عشره".
كاتبه على عشرة آلاف، وسامحه بألف، وما قال: القسط الأول النجم الأول، النجم الثاني، النجم العاشر، لا، يكلف بدفع تسعمائة في كل نجم، يكون الألف مشاع بين النجوم.
"قال مالك: ولو وضع الرجل عن مكاتبه عند موته ألف درهم من أول كتابته أو من آخرها، وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم قوم المكاتب قيمة النقد، ثم قسمت تلك القيمة فجعلت لتلك الألف التي من أول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الأجل وفضلها، ثم الألف التي تلي الألف الأولى بقدر فضلها أيضاً، ثم الألف التي تليها بقدر فضلها أيضاً ثم يؤتى على آخرها" إيش معنى هذا الكلام؟
طالب:. . . . . . . . .