قال: "فإن أسلم الورثة المكاتب إلى أهل الوصايا كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة، فإن أدى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم، وإن عجز المكاتب كان عبداً لأهل الوصايا" يعني هل بإمكانه أن يقول الورثة: نحن وإياكم فيه شركاء؛ لأن قيمته أكثر من الثلث، هم دفعوه بطوعهم واختيارهم، برضاهم دفعوه.
قال: "وإن عجز المكاتب كان عبداً لأهل الوصايا لا يرجع إلى أهل الميراث؛ لأنهم تركوه حين خيروا؛ ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه؛ فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء" والغنم مع الغرم، والخراج بالضمان "وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وترك مالاً هو أكثر مما عليه فماله لأهل الوصايا" لأنهم قبلوه، والورثة تركوه بطوعهم واختيارهم "وإن أدى المكاتب ما عليه عتق، ورجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد الكتابة" يعني أهل الوصايا لهم ولاؤه؟ لا، ليس لهم ولاؤه، إنما الولاء لمن أعتق، وفي حكمه من كاتب.
"قال مالك -رحمه الله- في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم، فيضع عنه عند موته ألف درهم، قال مالك: يقوم المكاتب فينظر كم قيمته، فإن كانت قيمته ألف درهم، فالذي وضع عنه عشر الكتابة" يقوم المكاتب، الآن في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم، هذه نجوم الكتابة وإلا دين؟
طالب: دين.