"ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كوتب عليه من الدنانير والدراهم" ما ينظر إلى أنه كوتب على هذا المبلغ وأدى منه ما أدى "لأنه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته" لو كوتب على عشرة آلاف أدى ثمانية بقي ألفان، وقوم بأربعة آلاف ما الذي يحسب من الثلث؟ الألفان فقط، يقول: "وإن كان الذي بقي عليه من كتابته أقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته، وذلك أنه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته، فصارت وصية أوصى بها".
قال مالك: "وتفسير ذلك أنه لو كانت قيمة المكاتب ألف درهم، ولم يبق من كتابته إلا مائة درهم، فأوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه حسبت له في ثلث سيده فصار بها حراً" يعني لو كانت الوصية هذه المائة للمكاتب نفسه، لو كانت وصية الميت للمكاتب، وثلث المال مثلاً خمسمائة، وبقي عليه من نجومه مائة، يصير حراً ويأخذ أربعمائة؛ لأن الثلث أوصي للمكاتب، وبقي من نجومه مائة، والوصية خمسمائة، وكلها للمكاتب يعتق ويعطى من المال أيضاً أربعمائة.
"قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته" بحيث لا يتمكن العبد من أداء ولا نجم واحد، كاتبه عند موته: "إنه يقوم عبداً فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك" لأنه إذا كان ثلثه ألف، وقوم العبد بألفين، الثلث ألف وقوم العبد بألفين، وكاتب على الألفين، يقول في رجل كاتب عبده عند موته: "إنه يقوم عبداً فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك" يعني إن كان قيمة العبد تساوي الثلث أو أقل جاز له ذلك، وإن كانت أكثر لا يجوز له ذلك؛ لأنه لا يملك إلا الثلث.
"قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة العبد ألف دينار فيكاتبه سيده على مائتي دينار عند موته، فيكون ثلث ماله ألف دينار فذلك جائز" لأنها أقل من الثلث "وذلك جائز له، وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه، فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا، وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب بدئ بالمكاتب؛ لأن الكتابة عتاقة، والعتاقة تبدّأ على الوصايا".