يقول: "يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت، ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه" لماذا؟ كأن الإمام مالك يقول: يقوم كامل، ويحسب من الثلث، لماذا؟ لأنه ما زال رقيقاً، وهذا إنما يتجه إذا قلنا: إن عقد المكاتبة أو الكتابة ينفسخ بالموت، إذا قلنا: إنه ينفسخ بالموت عاد رقيقاً رقاً كاملاً، وإذا قلنا: إن عقد الكتابة لا ينفسخ بالموت، وقلنا: إنه يورث كما تقدم، وإن كان غير مستقر استقراراً تاماً فلا تجب فيه زكاة، إلا أنه من سائر الديون، قد يقول قائل: إن هذا الرقيق بصدد أن يعجز نفسه في أي لحظة، فهو رقيق، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، هذا من وجهة نظر الإمام مالك أنه يقام عن هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ، يعني كاملاً.
"فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة" إن كانت القيمة يعني قيمة العبد لو بيع أقل مما بقي عليه من الكتابة، يعني لو حرج عليه وباع مع التركة فهو مكاتب بعشرة آلاف، كل شهر ألف، أدى منها خمسة وبقي خمسة، لو بيع نقد ما جاب خمسة "فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت، ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه" يعني يجيب أربعة نقد، ما ينظر إلى أن عليه من الدراهم خمسة من نجوم الكتابة "وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله" لا يضمن إلا أربعة، ما يقال: والله هو مكاتب بعشرة فتغرم عشرة، وأدى منها خمسة وبقي منها خمسة تغرم عشرة؛ لأن كتابته ... ؛ لأن المكاتبة كالدين ينظر فيها إلى الأجل، لو أن شخصاً عنده بيت اشتراه بخمسمائة ألف، وهذه قيمته ما تزيد، لو قوم ما زادت قيمته على خمسمائة ألف، وجاءت مصلحة حكومية واستأجرته بمائة ألف مثلاً، ثم اعتدى شخص على هذا البيت وعابه، أو سعى إلى مغتصب يغتصبه، المقصود أنه أذهب منافعه بالكلية، هل نقول: تضمن القيمة التي يستحقها خمسمائة ألف أو نقول: البيت مؤجر بمائة ألف فلا يكفي خمسمائة ألف؟ لأن المائة ألف في الغالب ريع المليون، أنت تضمن لأنه مؤجر بكذا، دعونا من البيت التي لا تذهب عينه مثلاً لو ذهب بناؤه بقيت أرضه.