طالب:. . . . . . . . .
إذا كاتب المكاتَب فعتق انتهى سدد الديون، أو أعتق تنوزل عما بقي من دين الكتابة، فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال، الضمير يرثه يعود إلى المكاتب، ما زال السياق له، أولى الناس بمن كاتبه، السيد، نعم، إذا كان .. ، إذا افترضنا أنه توفي قبله، نعم يرثه ورثته المتعصبون بأنفسهم، يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة.
قال: "وهذا أيضاً في كل من أعتق، فإنما ميراثه لأقرب الناس ممن أعتقه، وهم عصبته، من ولد أو عصبة من الرجال" لا المتعصبون بغيرهم ولا مع غيرهم؛ لأن البنت قد تكون عصبة مع أخيها، والأخت قد تكون عصبة مع البنت ثم "يوم يموت المعتق بعد أن يعتق ويصير موروثاً بالولاء".
"قال مالك: الإخوة في الكتابة بمنزلة الولد إذا كوتبوا جميعاً كتابة واحدة" خمسة من الإخوة بعقد واحد، كوتبوا بمائة ألف، وإن كان بعضهم يسوى عشرين، وبعضهم ثلاثين، وبعضهم عشرة، وبعضهم خمسة عشر، نعم "إذا كوتبوا جميعاً كتابة واحدة، إذا لم يكن لأحد منهم ولد كاتب عليهم، أو ولدوا في كتابته" يعني أثناء الكتابة، يعني ولدوا وقت الكتابة، أو وجدوا في وقت الكتابة، أو كانوا موجودين في وقت الكتابة، أو وجدوا في أثناء الكتابة "أو كاتب عليهم ثم هلك أحدهم وترك مالاً، أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا، وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون إخوته" يعني واحد منهم، هم خمسة أخوة واحد منهم له أولاد، وفضل عنده مال؛ لأنه يملك عند مالك، فضل عنده مال بعد عتاقته فماله لورثته، لأولاده دون أخوته الذين عتقوا معه، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.