أولاً: لا بد من التغاير، إذا كوتب على دراهم ودنانير يشترى بعرض من العروض، يعني يشترى بما تباع به نسيئة؛ لأنه لو كوتب على عشرة آلاف كوتب على عشرة آلاف منجمة كل شهر ألف، ثم جاء المشتري فقال: أنا أريد أن أشتري هذا المكاتب بثمانية آلاف نقد، فكأنه اشترى العشرة المنجمة بثمانية نقد، وهذا هو الربا، يشتريه بعرض، يحصل هذا في معاملات الناس اليوم، يقدم الإنسان على صندوق التنمية العقاري، وينتظر سنين ثم يأتيه الدور ويصرف له ثلاثمائة ألف منجمة فيأتي من يقول: أنا أعطيك بمائتين وخمسين حالة، أعطيك بمائتين وخمسين حالة بها، أو يقول: أدخل مدخالك بالتنجيم ولو زدت علي ما شئت، أنا أعطيك مكسب مثلاً بها الثلاثمائة أعطيك خمسين وتطلع وأنزل منزلتك، هذا لا يجوز بحال؛ لأنه يشتري دراهم بدراهم أقل أو أكثر منها، لكن اشتراها بعروض، ثلاثمائة ألف قال: أعطيك خمس سيارات، أو أعطيك هذه السيارة معي تسوى خمسين أو ستين أو أربعين، وتطلع وأدخل مدخالك أنا اللي أسدد عنك.
في الصورة الأولى المبلغ كامل بعروض كاملة هذه ما فيها إشكال، في الصورة الثانية فيها إشكال وإلا ما فيها إشكال؟ نعم؟
طالب: فيها.
نعم، من جهة؟
طالب: من جهة الأخير.
ثلاثمائة بثلاثمائة وزيادة، فصارت نظير مد عجوة، ثلاثمائة بثلاثمائة وزيادة، فمثل هذه الصورة لا تجوز، إذا أراد أن يدخل مدخاله ويعطيه سيارات، ويعطيه عروض لا بأس في مقابل مبلغ كامل، أما أن يأخذ المبلغ ومعه زيادة فلا.
الإمام -رحمه الله تعالى- لحظ هذا، وقال: "إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره" لأنه لو باعه بعشرة آلاف منجمة كل شهر ألف، ثم اشتراه مشترٍ .. ، كاتبه على عشرة آلاف منجمة، ثم اشتراه مشتر بعشرة آلاف منجمة مثلاً أو بأحد عشر ألف أطول مدة، أو بعشرين ألف أطول مدة، أو بثمانية آلاف أقل مدة، هذا دين بدين، ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الصورة الأخيرة؟
طالب: هذه الصورة.
لا، لا ما هي بتورق.
طالب:. . . . . . . . .