ما له وجه، نعم لو اشترى العبد ضمن، لكن هو لا يطلب حميل على المكاتب؛ لأن للمكاتب أن يعجز نفسه متى شاء.
"ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة ثبتت له، فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده، وكان عبداً مملوكاً له، وله أن يعجز نفسه" على ما تقدم في أي وقت "وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها" ليست بدين ثابت؛ لأنها عرضة لئن يلغى في أي لحظة يعجز المكاتب فيها نفسه، إنما هو شيء إن أداه المكاتب عتق، وإن مات المكاتب وعليه ... ، إن أداه المكاتب عتق، وإن عجز عنه عاد رقيقاً؛ لأنه ليس بدين ثابت، وعلى هذا إذا كاتب عبده على مبلغ من المال، على عشرة آلاف، فهل تجب الزكاة في هذا المال؟ نعم؟ لماذا؟ لأن شرطها استقرار الملك، وهذا ليس بملك مستقر.
"وإن مات المكاتب وعليه دين لم يحاص الغرماء سيده بكتابته" مات المكاتب وعليه دين، دين لآخرين، وأيضاً عليه شيء من دين الكتابة.
"لم يحاص الغرماء سيده بكتابته، وكان الغرماء أولى بذلك من سيده" لماذا؟ لأن دينهم مستقر ثابت، ودين الكتابة ليس بمستقر ولا ثابت، كما قرر بالأمس.
"وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس رد عبداً مملوكاً لسيده، وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من ثمن رقبته" الآن كوتب صار يتصرف فأثقلته الديون، وعجز عن سدادها، ومن باب أولى يعجز عن دين الكتابة، إذاً يرجع رقيق، ماذا عن ديون الناس؟ تذهب هدراً أو تبقى في ذمة الرقيق متى عتق، ومتى حصل له شيء من المال يسدد؟ أو نقول: إن هذه مثل الأروش -أروش جنايته- يخير السيد بين أن يقبل العبد بعد عجزه ويسدد الديون إذا كانت أقل من قيمته؟
طالب:. . . . . . . . .