إيه نقول: هل يلزم من أن يكون الوطء مباح أو غير مباح؟ هل يلزم من السياق أن يكون الوطء مباح؟ "في رجل وطئ مكاتبة له: إنها إن حملت فهي بالخيار، إن شاءت كانت أم ولد، وإن شاءت قرت على كتابتها، فإن لم تحمل فهي على كتابتها" على كل حال بالنسبة للحد حتى لو قيل بتحريمه شبهة بلا شك، شبهة، كمن وطئ أمة زوجته، حرام عليه أن يطأ أمة زوجته، لكنه يعزر تعزيراً بليغاً لا يصل إلى الحد.
"وإن شاءت قرت على كتابتها، فإن لم تحمل فهي على كتابتها".
"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن إلا أن يكاتباه جميعاً؛ لأن ذلك يعقد له عتقاً؛ ويصير إذا أدى العبد ما كوتب عليه إلى أن يعتق نصفه، ولا يكون على الذي كاتب بعضه أن يستتم عتقه فذلك خلاف ما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمة العدل)) " يعني لو افترض أن هذا الغلام بين رجلين، واحد كاتب وواحد رفض، نعم، لو صححنا مثل هذا نكون خالفنا ما قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمة العدل)) فعليه أن يحرر النصف الثاني، أو يشتريه من صاحبه فيكون العقد كله له.
"قال مالك: فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب، أو قبل أن يؤدي رد إليه الذي كاتبه" يعني جهل، جاء العبد وقال له: إن فلان كاتبني، هو ما كاتبه، هو بين اثنين زيد وعمرو، جاء العبد لزيد وقال: إن عمراً كاتبني من أجل إيش؟ أن يستدرجه فيكاتبه، وجهل هذا حقيقة الحال وكاتبه، ما الذي يحصل؟ وذاك ما كاتب، يقول: "فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب، أو قبل أن يؤدي رد إليه الذي كاتبه" لماذا؟ لأنه غره "ما قبض من المكاتب، فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما، وبطلت كتابته" هذا الذي جمع بهذه الحيلة يقسم بين السيدين، ويبطل عقد الكتابة "وكان عبداً لهما على حاله الأولى".