نعم؛ لأنه لو كان من أول الأمر صار على تسعة نجوم، ما صار على عشرة، من باع سلعة أقساط هل يؤمر بأن يسمح ويعفو عن القسط الأخير أو لا يؤمر؟ نعم إن كان من باب الإحسان فالندب حاصل، أما بالنسبة للإلزام فلا.

طالب: مسألة. . . . . . . . . أصل الوجوب ....

ما فيه إلا أنه مقرون بالآيات الأخرى التي تدل على أن الأوامر قد تأتي للإباحة، وهو ملكه كغيره من السلع، ولا يؤمر أن يخرج أي سلعة من يده إلا بطوعه واختياره، إنما البيع عن تراض، وقلنا: إن المكاتبة شراء العبد نفسه.

طالب:. . . . . . . . .

هذا الأصل أيوه.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال أهل العلم قد يفتي بالنظير ما يفتي بالمطابق.

"قال مالك: فهذا الذي سمعت من أهل العلم، وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا".

قال مالك: "وقد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاماً له على خمسة وثلاثين ألف درهم، ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم" ولا شك أن هذا على سبيل الوجوب وإلا الاستحباب؟

طالب: الاستحباب.

الاستحباب.

"قال مالك: الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله" لكن إن وعده وقال: إن سددت النجوم في وقتها حسمت لك حسم يرضيك، وإن تأخرت في بعض النجوم ما حصل لك شيء، فهل هذا الوعد ملزم؟ بأن سدد له على رأس كل شهر نجم ثم في النهاية قال: والله هذا بيع وشراء، ولن أفي بوعدي، يعني مثلما يقال في الشركات وغيرها، تعطي مغريات، ثم إذا جاء النتيجة،. . . . . . . . . ما هنا شيء، لو قال له: أبداً على كل رأس شهر تسدد على المواعيد، وأرضيك في النهاية، هل هذا ملزم أو غير ملزم؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا نفسه، هذا مثلما قلنا، لكن هل يلزم أو لا يلزم؟ هل نقول: إنه عقد وإلا وعد؟ هل هو عقد وإلا مجرد وعد؟ وإذا كان وعد هل يلزم الوفاء به أو لا يلزم؟ وإذا أخلفه هل يكون من خصال المنافقين وإلا لا؟ إذا كان من البداية، أراد أن يحثه على التسديد ولا نوى ينزل عنه شيء، هذا فعل المنافقين، إذا وعد أخلف، وإذا وعده ثم اعتراه ما اعتراه مما يقتضي الإخلاف يقول أهل العلم: لا يدخل فيه إذا وعد أخلف، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015