على كل حال الإنسان إذا اجتهد، ووفق بين النصوص لا شك أنه يؤجر أجر صيام داود -عليه السلام-، قد يقول قائل: النبي -عليه الصلاة والسلام- ما عرف عنه أنه كان يصوم صيام داود، وإنما عرف عنه أنه كان يسرد الصوم، فكان يصوم حتى يقال: إنه لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال: إنه لا يصوم، فهل هذا أفضل أو صيام داود؟ نقول: لا، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: أفضل الصيام صيام داود، ولو لم يفعله -عليه الصلاة والسلام-، فعلى الإنسان أن يتحرى مثل الأيام الفاضلة التي جاء الحث عليها، ويوفق بين هذه الأيام، مع ما جاء في صيام داود مما يقتضيه النص ظاهره وباطنه أيضاً؛ لأن ظاهره فطر يوم وصيام يوم، وباطنه صيام نصف الدهر، يعني مفاده صيام نصف الدهر، فإذا حصل العدة حصل له الأجر -إن شاء الله تعالى-.
هذا يقول: ما حكم بناء المحراب في المسجد؟ وإذا وجد فما حكم صلاة الإمام فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا جاء شرعنا بخلافه، يعني الجمعة دخل في عموم صيام داود، والنهي عنه والأمر بفطره هذا شرعنا.
طالب:. . . . . . . . .
هذا شرعنا، لا.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، هذا شرعنا، شرعنا نهي عن إفراد يوم الجمعة، وإن كان يتمنى ولو صيام داود بعمومه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو قال لها، سألها ما في لا تخصيص ولا شيء، ((صمت بالأمس؟ )) قالت: لا، قال: ((تصومين غداً؟ )) قالت: لا، قال: ((افطري)) فدل على أن إفراد الجمعة بالصيام لا يجوز، لا بد أن يصام معه.
مسألة صوم يوم عرفة مثل هذه السنة أشكل كثيراً، واحد يقول: ما أنا بصائم إلا يوم عرفة، صيام فاضل، ويكفر سنتين، وأنا ما قصدت الجمعة، قصدت يوم عرفة، لا شك أن الأنظار تباينت في مثل هذا أنه لا بد أن يصوم الخميس معه، أو يفرده بناءً على أنه ما قصده، وقد أفتي بذلك.
طالب:. . . . . . . . .
والله عندي أنا لا بد يصوم الخميس، إذا فرط في الخميس هو فرط في أمر عظيم.
طالب:. . . . . . . . .
يعني الفتوى الثانية تشمله -إن شاء الله-.
طالب: لو نظرنا إلى هذا، لو أن يوم العيد وافق يوم الاثنين أو قال واحد: أنا أصوم هذا اليوم؟
لا، لا عاد العيد محرم صيامه ما يدخل في هذا.
طالب: هذا نهي، وهذا نهي.