"ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها فجاء الذي أعطيها بشاهد أنه أعطاه ذلك عرضاً كان أو ذهباً أو ورقاً أو حيواناً، أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهد" لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بالشاهد مع اليمين، واليمين في مقام الشاهد الثاني "فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي" لأن البينة بشاهد واحد أضعف من أن يقوم بها الحق، لكنها أقوى من لا شيء "فإن أبى الذي أعطي أن يحلف ومعه شاهد حلف المعطي أنه ما أعطى" لأن البينة ضعيفة، لا يقوم بمفردها الحق "وإن أبى أن يحلف أيضاً أدى إلى المعطى ما ادعى عليه" لأن الشهادة وإن كانت ناقصة، البينة وإن كانت ناقصة أقوى من لا شيء، فالأصل أن يحضر البينة بشاهدين، ما وجد إلا شاهد يحلف، شاهد مع يمينه، رفض أن يحلف تعاد، ترد اليمين على المعطي، إن حلف قاوم الشاهد، إن لم يحلف قلنا: لا يهدر الشاهد؛ لأنه أقوى من لا شيء.

"وإن أبى أن يحلف أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد، فإن لم يكن له شاهد واحد فلا شيء له" لأنها مجرد دعوى، لا شاهد له لأن هذه مجرد دعوى.

"قال مالك: من أعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطى فورثته بمنزلته" وقلنا: إنه يستحقها إذا قبضها، أو قامت البينة بأنه أعطيها "ثم مات المعطى فورثته بمنزلته، وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له" على ما تقدم "وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه" عطاء لم يقبضه، وفي قصة أبي بكر مع عائشة دليل على ذلك.

"فإن أراد المعطي أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس له ذلك" إذا وجدت البينة فقد خرجت من يده إذا قام صاحبها أخذها، يعني متى ما أحضر البينة فإنه يأخذها، نعم.

نشوف الأسئلة.

طالب:. . . . . . . . .

هم بينات هم؟

طالب:. . . . . . . . .

هل في مقاضاة، يعني على علم البينة؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم.

يقول: شخص أقرض إنساناً مبلغاً من المال ثم عفا عنه، وقال: هبة أتقرب بها إلى الله تعالى، ومن ثم عاد عن هبته وطالبه بقرضه؟

على كل حال هذه مقبوضة، فإن أشهد عليها الموهوب فإن الواهب لا يستحق شيئاً لأنها مقبوضة.

يقول: ما صحة حديث: ((البذاذة من الإيمان)).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015