" ((أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ )) فقال: لا، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فارتجعه)) " فدل على أن مثل هذه العطية يجب إرجاعها، والعود فيها، اللهم إلا إذا حصلت التسوية بين الأولاد، بأن أعطى ولده ألف ريال، ثم قيل له: حرام عليك تعطي واحد وتترك الباقين، ارتجع هذا الألف، قال: لا، أدفع للباقين على ألف، هذا تسوية، لا مانع من مثل هذا، فالأمر بالارتجاع إذا ارتفعت علته ارتفع حكمه، فإذا دفع لكل واحد؛ لأن المقصود التسوية؛ لأنه جاء في بعض طرق الحديث: ((اتقوا الله، وسووا بين أولادكم)) وفي رواية: ((واعدلوا بين أولادكم)) ويستدل بقوله: ((سووا بين أولادكم)) من يرى أن الولد من الذكر والأنثى سواء، سواء كانت أنثى أو ذكر، فإذا أعطوا يعطون على السواء، أعطي زيد من الأولاد ألف ريال، تعطى فاطمة ألف ريال، سووا هذا مقتضى التسوية، والأولاد يشمل الذكر والأنثى.
طالب: أحسن الله إليك: في العينيات مثل السيارات الآن، مثل الذهب للنساء والزينة؟
الحاجات الأصلية، كل يعطى ما يناسبه، الكبير يحتاج إلى سيارة اشتر له سيارة، يحتاج إلى زواج يزوج، البنت يشترى لها ما يناسبها، الرضيع يعطى حليب وحفايظ، يعطى سيارة؟ لا، ما يلزم التسوية في الحاجات الأصلية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بالوصف، تقول: ابني فلان؛ لأنه فقير يعطى، لا، يعطى الفقير من الأولاد صح، بالوصف، ما ينص على الاسم.
طالب:. . . . . . . . .
هذا جور، هذا ميل.
طالب:. . . . . . . . .
تخصيص إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
ما فيه إشكال، كأنه وصف، المرض وصف.
طالب:. . . . . . . . .
ما فيه ما يمنع، إذا أعطاه علاج هذه حاجة أصلية، حاجة أصلية، مثلما يعطي هذا مصروف المدرسة، وهذا يعطيه ما يحتاجه.
طالب: لأنه عاجز.
لا، لا، ما يشيل لهم بيت إلا بإذن إخوانهم، لكن لو اشترى بيتاً ووقفه وقفاً منجزاً للمحتاجين من أولاده ما عليه شيء.
طالب:. . . . . . . . .
إذا بنى وملكهم يعطيهم، إذا بنى وملكهم، وإذا كان باسمه وأجرهم أجرة، يعطى البنات مثل الأجرة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا أذنوا لأبيهم أن يخص واحداً منهم الأمر لا يعدوهم؛ لأن العلة مرتفعة.