شخص يمشي في طريقه بالسرعة المعتادة على ما قرر لمثل هذا الخط، فاعترضه جمل بالنهار.
أولاً: من المقرر المعروف أن الدم لا يذهب هدراً، دم المسلم لا يذهب هدراً، وفي قصة القسامة لما وجد عبد الرحمن بن سهل مقتول، في قصة القسامة المعروفة، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: يحلفون، يعني اليهود، قال: ((تحلفون خمسين يميناً، وتستحقون دم صاحبكم؟ )) قالوا: لا، كيف نحلف ونحن ما شهدنا ولا حضرنا، ما نحلف، قال: ((يحلف يهود خمسون يمنياً ويبرؤون)) قالوا: ما نقبل أيمان يهود، فدفع النبي -عليه الصلاة والسلام- ديته من بيت المال، في مثل هذه الصورة وحوادث السيارات فيها إشكالات كبيرة، قد يكون الخطأ ليس بمحض على جهة من الجهات، قد يقسم، هذا مخطئ من جهة، وذاك مخطئ من جهة، هذا مثل القصة التي ذكرناها، هذا أخطأ في السرعة، محدد له سبعين مشى مائة وخمسين، وهذا عليه حفظ الماشية بالليل وما حفظها، فماذا عن الدية والكفارة؟ على من؟
طالب: وهل تجزئ وإلا ما تجزئ؟
هاه؟
طالب: الكفارة ....
معروف، نقول: في مثل هذه المسائل لا شك أن الاجتهاد في كل مسألة بما يحتف بها، يبقى أن الأصل أن على أهل الأموال الحفظ بالنهار.
طالب: هل النص يخص ....
الأموال، الأموال ...
طالب:. . . . . . . . . ثم خبط البعير أو ضرب البعير في .... يعني أضمن؟
بالليل أو بالنهار؟
طالب:. بالنهار.
بالنهار هدر، هدر، على ضوء الحديث هدر.
طالب: لكن أنا أقصد التنصيص على أهل الحوائط ...
أهل الحوائط قضية هي الأصل في المسألة، يعني هي سبب الحديث، وما عداها افترض أنك صاحب حانوت، دكان دخل بعير وضف كل اللي عندك من المسكرات وغيرها، أو أكل فواكه، وخرب الباقي.
طالب: يضمن صاحب الـ ...
لا، يا أخي يحفظ دكانه بالنهار، يحفظ دكانه، بالنهار، وبالليل يضمن صاحب البهيمة، يعني الحديث ما فيه إشكال، لكن الإشكال يأتي مما يحتف ببعض القضايا، من تفريط صاحب الإبل، أو تفريط الثاني، أو تفريط الطرفين.
طالب: .... الحراسة.
لا بد، ما دام عليه حفظ يقام عليه، قام عليه حائط.
طالب: النهار يفلحون الناس يا شيخ، الناس يفلحون بالنهار.
كل واحد منكم مكلف بحراسة حقله.
طالب:. . . . . . . . .