على كل حال الرضا أمر لا بد منه، وإذا كان لا يتم إلا بالقرعة يقرع بينهم، إذا كان الفرق يسير، إذا كان الفرق يمكن احتماله، أما إذا كان الفارق كبير فإنه حينئذٍ لا يمكن احتماله، افترض أن الدور الثلاث الذي نظرنا بها، أو مثلنا بها بالرياض وبالخرج وبمكة الآن الثالث قال: أنا ما بي اللي بالخرج، أنا أبي اللي بمكة، قال الأول: لا، أنا أبي اللي بالرياض وهكذا، تشاكلوا، كيف يُعمل؟ تقوم هذه الدور كل دار بما يناسبها، ثم بعد ذلك تحسب على الورثة بهذا، شخص قال: أنا أريد واحدة من هذه الدور التي بالرياض مثلاً، قال الثاني: لا أنا أريدها، أنا باسكن بالرياض، ما لي علاقة بمكة أو العكس، ثم لم يرض كل واحد بالتقويم، تباع هذه الدور وتقسم عليهم، على أساس أنها أموال، إذا لم يمكن قسمتها، حرج عليها شهر شهرين ثلاثة ما سيمت، العقار كاسد، ثم بعد ذلك رضوا بالقسمة الأمر لا يعدوهم.

على كل حال مثل هذه الأمور يضم المتشابهات، وتقوم المختلفات، نعم.

أحسن الله إليك.

باب: القضاء في الضواري والحريسة

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب -رضي الله تعالى عنه- دخلت حائط رجل، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها.

وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقاً لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم، ثم قال عمر: والله لأغرمنكم غرماً يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم، فقال عمر: أعطه ثمانمائة درهم.

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: القضاء في الضواري والحريسة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015