على كل حال الحكم معلق بالخروج، بخروجه، فإن خرج في النوم أوجب الغسل مطلقاً شعر به أو لم يشعر إذا رآه، وإن كان في اليقظة فلا بد أن يكون بلذة، وكونه يخرجه أو يحاول إخراجه بعد احتباسه المضر به والمقلق له هذا حكمه كحكم الحجامة والفصد لا شيء فيه.
هل يستفتح في صلاة الليل لكل ركعتين أم يكفي الاستفتاح في أول تسليمة؟
الأصل أن كل تسليمتين مادام يسلم من كل ركعتين أنها صلاة مستقلة، يستفتح لها، وينوع الاستفتاح؛ لأنه جاء أنواع في الاستفتاح عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
قال يحيى: قال مالك: عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: "ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلوهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا".
وحدثني مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: "ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن".
قال يحيى: سمعت مالكاً -رحمه الله- يقول: "الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: القضاء في أمهات الأولاد
أم الولد هي الأمة التي تأتي من سيدها بولد، ولها أحكام معروفة في كتب الفروع، منها: أنها تعتق بولدها، يعتقها ولدها، لكنه عتق موقوف على موت سيدها، والخلاف في حكم بيع أمهات الأولاد معروف بين الصحابة ومن بعدهم.