"وأصاب الولد الماء، ثم تحرك الولد في بطنها، وكبر، فصدقها عمر بن الخطاب، وفرق بينهما، وقال عمر: "أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير" وألحق الولد بالأول" لأنه من مائه، ألحق الولد بالأول.
قال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم" يعني يلحقهم بمن ادعاهم في الإسلام "فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة" ولد واحد يدعيه اثنين، كما في قصة وليدة زمعة "كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب قائفاً، فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه" كيف يشتركان؟ إلا أن لكل واحد منهما أثر فيه، وهذا يؤيد ما قلناه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لماذا تعتد الحامل؟ نعم لو أن هذه المرأة حبلت من زيد وطلقها، لماذا تمنع حتى تضع؟ خلاص ثبت الولد لفلان، ويش منعها ما له وجه، عندنا هذا هذا تراه صريح، اللي معنا.
"فدعا عمر بن الخطاب قائفاً، فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بن الخطاب بالدرة" كأنه ما تصور الاشتراك ويش يصير؟ "ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك، فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل" يعني تحقق أنه وجد الحمل "أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها" تركها "فأهريقت عليه دماء" يعني أصابها نزيف فحصل له مثل ما حصل للولد الذي في الخبر السابق "ثم خلف عليها هذا -تعني الآخر- فلا أدري من أيهما هو؟ " مثل القصة السابقة، ما تدري هو للزوج الأول أو للزوج الثاني؟ "من أيهما هو؟ قال: فكبر القائف" يعني كلام المرأة وافق أو صدق كلام القائف "فكبر القائف، فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت" لأنه لا يمكن أن ينسب لرجلين، اختر واحد منهما؛ لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر، ولو كان الماء أو الولد ينعقد من ماء الأول فقط، لما قال: "وال أيهما شئت" وهذه المسألة في الجاهلية، قبل حكم الإسلام، وكلاهما عاهر.
طالب:. . . . . . . . .
هذا اللي يظهر.
طالب:. . . . . . . . .