حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشراً، ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر، ثم ولدت ولداً تاماً، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء، فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه، فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها، وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر، فصدقها عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-، وفرق بينهما، وقال عمر -رضي الله تعالى عنه-: "أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير" وألحق الولد بالأول.

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قائفاً فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك، فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها، فلم يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا -تعني الآخر- فلا أدري من أيهما هو؟ قال: فكبر القائف، فقال عمر للغلام: والِ أيهما شئت.

وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أو عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- قضى أحدهما في امرأة غرت رجلاً بنفسها، وذكرت أنها حرة، فتزوجها فولدت له أولاداً، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم.

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: والقيمة أعدل في هذا -إن شاء الله-.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015