((من غير دينه فاضربوا عنقه)) يشمل بعمومه .. ، انتهينا الفئات التي يشملها، من المسلمين من غيّر دينه انتقل من الإسلام إلى غيره، يشمل الذكر والأنثى والهرم والراهب والمتعبد وغيره، يشمل الذكر والأنثى، وهذا محل بحث فهذا عام في الجنسين خاص بالمرتد، والنهي عن قتل النساء والذرية خاص بالنساء عام بالمرتد والأصلي؛ لأن عندنا حديث: ((من بدل دينه فاقتلوه)) ((من غير دينه فاضربوا عنقه)) هذا عام من وجه وخاص من وجه، عمومه في الجنسين، وخصوصه بالمرتدين، وحديث النهي عن قتل النساء عمومه في الكفر الأصلي والناشئ عن ردة، وخصوصه في النساء، فبين هذين النصّين عموم وخصوص وجهي، فما المرجح؟ هل نقتل المرأة إذا ارتدت بناءً على عموم هذا الحديث أو لا نقتلها بناءً على النهي عن قتل النساء؟ نحتاج إلى مرجح خارجي، إذا جئنا إلى عموم هذا الحديث ((من بدل دينه فاقتلوه)) ((فاضربوا عنقه)) وجدنا هذا العموم مخصوص وإلا محفوظ؟ مخصوص بإيش؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، أبي في موطن النزاع، قال: ((من غير دينه فاضربوا عنقه)) هل هو مخصوص وإلا محفوظ العموم؟ هل يخرج منه أفراد؟ جاءت نصوص تخرج بعض الأفراد منه؟

طالب:. . . . . . . . .

إذاً محفوظ، حديث النهي عن قتل النساء محفوظ وإلا مخصوص؟ مخصوص في أمور كثيرة، المرأة التي زنت ترجم، تقتل، المرأة إذا قتلت تقتل وإلا ما تقتل؟ تقتل، إذاً العموم ما دخله الخصوص، فضعف عمومه وعموم حديث الباب محفوظ فهو على قوته؛ لأن المعروف عند أهل العلم أن العام كل ما دخله من المخصصات ضعف، وحديث الباب محفوظ فهو قوي، وحديث النهي عن قتل النساء مخصوص بصور تضعفه، فالمرجح أن المرأة إذا ارتدت عن دينها تقتل، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

المهم كافرة، أي امرأة كافرة.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، فيه، المهم أنه كافر يقتل، في الجهاد يقتل، لكن هذه يبحث عنها هل هي أصلية أو مرتدة؟ مو المرتدين يحاربون؟ يحاربون، إذاً باقية ... ، هذه المرأة هل هي أصلية وإلا مرتدة؟ إذا كانت أصلية لا تقتل؛ لأنه نهي عن قتل النساء، إذا كانت مرتدة تقتل بهذا الحديث، نعم؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015