أي تحفة هذه؟ إن كان يقصد تحفة الأشراف، أو تحفة الأحوذي، أو تحفة المودود، أو تحفة المحتاج؟ أي تحفة؟ لكن الذي يظهر أنه بعد ذكر المعجم المفهرس أنه يريد تحفة الأشراف، الطبعة الهندية عبد الصمد شرف الدين طبعة ممتازة، وطبعة بشار فيها زيادة في الترقيم بحيث يحيلك على الحديث برقمه، وإن كان فيها نقص في الأحاديث، نقص يسير في الأحاديث.
الشرح الممتع؟
هذه طبعة ابن الجوزي أفضل من غيرها.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك المكان، ويتقدم أن رب الدابة يخيّر، فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه أعطي ذلك، ويقبض دابته، وله الكراء الأول، وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري، وله الكراء الأول إن كان استكرى الدابة البدأة، فإن كان استكراها ذاهباً وراجعاً ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول، وذلك أن الكراء نصفه في البدأة، ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة، ولم يجب عليه إلا نصف الكراء الأول، ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه، لم يكن على المستكري ضمان، ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء، قال: وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة عليه، قال: وكذلك أيضاً من أخذ مالاً قراضاً من صاحبه فقال له رب المال: لا تشتري به حيواناً ولا سلعاً كذا وكذا بسلع يسميها، وينهاه عنها ويكره أن يضع ماله فيها فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال، ويذهب بربح صاحبه، فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح فعل، وإن أحب فله رأس ماله ضامناً على الذي أخذ المال وتعدى.