إي بالتقدير لأنه ما دام كلهم حكموه ورضوا بالتقويم خلاص، ولذلك جعلت في باب القضاء، حكموا هذه اللجنة وانتهى صاروا قضاة بالنسبة لهم.
وإن كانت قيمة الرهن أقل بالتقدير، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن.
طالب:. . . . . . . . .
شوف المرتهن وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن عشرة، المرتهن يدعي عشرة، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن.
طالب:. . . . . . . . .
طيب خمسة عشر، التقدير خمسة عشر، أحلف الذي زعم أنه له فيه ثم قاصه مما بلغ الرهن، المرتهن بيحلف على دعواه، الدين عشرين، إذاً له خمسة، يأخذ خمسة، ثم قاصه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق، الراهن على الفضل الذي بقي للمدعى عليه ...
طالب:. . . . . . . . .
طيب هذه الخمسة، بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعياً على الراهن بالخمسة، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن، بطلت الخمسة.
طالب:. . . . . . . . .
حلف الراهن إيه، مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمته، الخمسة، انتهى الإشكال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
على التقرير الأخير لأن صارت دعوى مركبة، ما هي دعوى ... لأن بعض الجمل تحتاج إلى أن تعاد أكثر من مرة، وقد يبين في كل مرة وجه غير ما تقدم، يعني مثلما قلنا في مسألة القرض، القرض إلى الآن وأنا كلما أعدت فيه النظر اختلف القول؛ لأن لها مدارك متعددة، ولذلك مثلما قلنا: الماتن له رأي خالفه الشارح، المحشي خالف الشارح، الشيخ ابن عثيمين وافق الشارح، الشيخ ابن جبرين وافق الماتن، يعني مسألة تحتاج إلى إعادة نظر مراراً، وفي أوقات متفاوتة، ولا يمنع أنها يمكن حملها على وجه يصح فيه قول الماتن، ويمكن حملها على وجه يصح فيه قول الشارح، فمثل هذه المسائل الشائكة تحتاج إلى نظر أكثر من مرة، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.