"الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه، فيقول الراهن: أرهنتك هو بعشرة دنانير، ويقول المرتهن: أرهنته منك بعشرين ديناراً، والرهن ظاهر بيد المرتهن، قال: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عمّا حُلّف عليه أن له فيه أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى بالتبدئة باليمين ... " الخ، إذا قال الراهن: أنا رهنت عندك هذا الرهن بعشرة دنانير، وقال المرتهن: أنا ارتهنته بعشرين ديناراً، الآن هل هذه لها ارتباط بالمسألة السابقة؟ هل الكلام في مقدار الدين؟ الخلاف في مقدار الدين؟ لا، الخلاف في مقدار ما رهن به، وإلا قد يكون الدين عشرة أضعاف، يأتي إلى التاجر ويقول: ديّني مائة ألف وأرهنك السيارة، أو البيت، بيت يستحق خمسمائة ألف، ديني مائة ألف وأرهنك البيت الذي قيمته خمسمائة ألف، قال: طيب هذه بضاعة تسوى مائة ألف خذها، ثم جاءه بعد مدة، قال: ديني مائة ألف أخرى، ثم ثانية، ثم ثالثة، ثم رابعة، ثم خامسة، الآن الرهن هذا البيت الذي بخمسمائة ألف هل هو بالخمسمائة كاملة أو بالمائة الأولى؟
طالب:. . . . . . . . .
مقابل المائة الأولى، لماذا نقول: إنه في مقابل الخمسمائة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يرهن ما دام في قيمته إمكان؟ البيت يستحق خمسمائة ألف، رهنه بالمائة الأولى، أخذ مائة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، فصارت بقدر البيت، لما انتهت الصفقات، قال المرتهن: الرهن بالخمسمائة، قال الراهن: لا، الرهن بالمائة الأولى، ما الذي يستفيده الراهن من قوله: بالمائة الأولى؟ أنه إذا دفع المائة الأولى تحرر البيت، انتهى رهنه، والمرتهن يستفيد من دعواه أنه بالخمسمائة أنه لا ينفك الرهن حتى تنتهي الديون كلها، كيف؟
طالب:. . . . . . . . .