شرح: الموطأ - كتاب الأقضية (5)
باب: ما لا يجوز من غلق الرهن - باب: القضاء في رهن الثمر والحيوان - باب: القضاء في الرهن من الحيوان - باب: القضاء في الرهن يكون بين الرجلين
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول: امرأة مطلقة عرضت نفسها على رجل ليتزوجها، وتم الزواج، وبعد شهرٍ طلبت منه الطلاق، مع رد المهر له، وقالت له: إنها تحب زوجها الأول، وتٌريد الرجوع إليه؛ لأنها مطلقة ثلاث مرات، وتم الطلاق وعادت لزوجها الأول؟
هذه إن كان قصدها بالزواج من الزوج الثاني التحليل فقط فقد ارتكبت محرماً، وفي زواجها من رجوعها إلى الأول خلاف بين أهل العلم هل تحل له بمجرد هذا الزواج الذي هو التحليل، أو لا بد أن يكون النكاح الثاني نكاح رغبة لا بنية التحليل؟ فلا بد أن تتزوج زواج رغبة، ثم بعد ذلك تحل للأول، أما أن تتزوج من الثاني لمجرد التحليل فهذا لا يجوز، أما الزوج الثاني فالذي يظهر من السؤال أنه لا علاقة له بالتحليل.
هذا يقول: ذكرت في الدرس السابق كتاب لأحد المحدثين، ولم تذكر اسمه أنه يحث على البناء على القبور وتعظيمها مثل هذا له غيبة مع العلم أنه خالف الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وفتح باب يوصل إلى الشرك؟
على كل حال الكتاب مطبوع ومعروف وصاحبه منتسب إٍلى الحديث، من أهل المغرب واسمه: محمد بن الصديق الغماري وهو متلبسٌ ببدعة عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية.
هذا يقول: هل الترافع إلى القضاء يُعد مذمة في الأمور كلها أم العفو والصفح أفضل؟ أم أن في المسألة تفصيل لا سيما وأن طائفة من الصحابة قد ترافعوا إلى القضاء، كعلي بن أبي طالبٍ وعمر وغيرهما من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟