"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح، ولا تجوز على غيرهم" لا تجوز على الكبار "وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها" ما يأتي طفل ويقول: إن فلان من الأطفال يطلب الآخر مبلغ كذا، لا تقبل شهادته في الأموال، وإنما تقبل في الجراح وحدها، لا تجوز في غير ذلك "إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا" لأنهم إذا تفرقوا أثر عليهم "أو يخببوا" يعني ولو لم يتفرقوا في مكان الحادث جاء كبير ووجد صبي قد ضرب بحجر فسال منه الدم، فسأل فإذا بولده أو بقريبه أو ولد صديقه هو الجاني فيما بين الصبيان إذا أخبروه بهذا، فقال لهم: لا ليس هو، وخببهم، وضيع الحق، ولقنهم أن يعدلوا عن شهادتهم "أو يعلموا" هذا بمعناه قريب منه "فإن افترقوا فلا شهادة لهم" لأن الأصل شرط الشهادة متخلف وهو التكليف، وإذا تفرقوا لا شك أنه يؤثر عليهم، أو ينسون ما حصل بالتحديد، ويشهدون بما لم يروه؛ لأنهم إذا تفرقوا ثم سار مجموعة من هؤلاء الصبية في طريق معين، فواحد اللي تحدث عليهم وقال: إن فلان ضرب فلان، فالبقية يسارعون في الشهادة أن فلان هو الضارب؛ لأنهم لا يتورعون عن مثل هذا لعدم التكليف "فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا" جاء واحد كبير أو اثنين وقالوا: ما الذي حصل؟ قالوا له: كذا، هذا الذي حصل، فهذا يضبط ويشهد على شهادتهم، وهذا الشهادة على الشهادة معروفة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
أيوه.
طالب:. . . . . . . . .
يعني أنه علم طالب بالأسئلة مثلاً.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، شهدوا عليه أن المدرس الفلاني علم الطلاب الطالب الفلاني بالأسئلة، أخبره بالأسئلة، تقبل وإلا ما تقبل؟ لأنهم متهمون، هم متهمون في هذا، الأمر الثاني: أنهم قد لا يضبطوا، قد يخبره بشيء آخر فيظنوا علمه بالأسئلة فلا تقبل شهادتهم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
في الجراح فقط، الإمام مالك في الجراح فقط.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا تقبل الشهادة، والسبب واضح.
طالب:. . . . . . . . .
فقط، هو في الجراح بينهم، شهادة صبي على صبي.
طالب:. . . . . . . . .