يقول: "قال يحيى: قال مالك: عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس، فإذا جاء الرجل يدعي على الرجل حقاً نظر -رحمه الله-، فإن كان بينهما مخالطة أو ملابسة" يعني بينهم معاملة وبينهم حساب "أحلف الذي ادعي عليه" يعني إذا أحضر بينة المدعي يحتاج أن يحلف الذي ادعي عليه؟ لا يحتاج، إذا كانت البينة ممن يثبت بشهادته الحق "أحلف الذي ادعي عليه" لأنه ليس للمدعي بينة "وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه" ما يحتاج، لا سيما إذا دلت القرائن على أنه كاذب، أو تكرر منه ذلك، أو اشتهر بين الناس بذلك، فإنه حينئذٍ لا يحلف المدعى عليه.
"قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا" يعني في المدينة "أنه من ادعى على رجل بدعوى نظر، فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعى عليه، فإن حلف بطل ذلك الحق عنه" لأنه لم يثبت حقه بالبينة، فاتجهت اليمين إلى المدعى عليه، وحلف حينئذٍ وبرئ "وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أي شاهد؟
طالب:. . . . . . . . .
ما عنده شاهد، المدعي ما عنده شاهد، ما عنده شاهد، اتجهت اليمين على المدعى عليه، نكل المدعى عليه عن اليمين، خلاص يقولون: ما في شيء انتهوا؟ أو ترد اليمين على المدعي؟ الإمام مالك -رحمه الله- قال: "ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذَ حقه" أخذَ حقه الذي ادعاه؛ لأن النكول مشعر بأن في الذمة شيء، يعني قد يكون المانع الورع، لكن قد يكون المانع منه أن في ذمته شيء، لكن ليس فيه بينة، فإذا نكل ردت اليمين على المدعي، وأخذ حقه، نعم.
أحسن الله إليك.
قال يحيى: قال مالك: عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح، ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك، إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا.