الإرث ثابت لهم، أموال ودور وضياع، وله ديون لم يثبتوها، ديون ما حلفوا عليها إذاً لا تثبت لهم، وعليه ديون صفيت التركة فبلغت خمسمائة ألف، وعليه ديون جمعت، له دين بمائتي ألف وعليه ديون بمائتي ألف وما حلفوا إذاً هذه المائتين الألف تضيع، عليه ديون لغرماء لهم فيه شاهد واحد وحلفوا على ذلك يستحقون المائتين إذا تحسم من الخمسمائة، الثلاثمائة الباقية لهم أو ليست لهم
طالب: على كلام مالك ليست لهم ....
لماذا ليست لهم؟ هل في من يدعيها؟ إذا قدرنا الآن التركة بخمسمائة ألف، وله ديون بمائتي ألف فيها شاهد واحد ورفض نكل الورثة عن اليمين، ما حلفوا، إذاً لا يثبت لهم الدين، الآن الورثة يدعون في مقام أبيهم مورثهم ألا تتجه اليمين على المدعى عليهم؟ الآن معنا شاهد ويمين، ما قامت البينة لإثبات الدعوى تتجه على المدعى عليه، إن حلف برئ، ما صار لهم شيء، هم في الوقت نفسه عليهم دعوى بمائتي ألف للغرماء فيها شاهد واحد، وحلف الغرماء أن بذمة فلان لنا مبلغ مائتي ألف ريال، إذا أخذت هاتان المائتان من الخمسمائة يفضل لهم ثلاثمائة ألف، هل هذه فيها إشكال أنها لهم؟ ليس فيها إشكال.
"فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، قال: فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء" كيف لم يكن للورثة منه شيء؟ "وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل فتركوها إلا أن يقولوا: لم نعلم لصاحبنا فضلاً، ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك، فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه" المسألة مفترضة فيما إذا جمعت الديون، وبلغت كما قلنا: مائتي ألف، وأعيان التركة الموجودات مائتي ألف، وله دين بمبلغ مائتي ألف راح عليهم؛ لأنهم رفضوا أن يحلفوا، وعليه دين بهذا المقدار لغرماء لهم به شاهد واحد، وحلف الغرماء مع هذا الشاهد يمين، واستحقوا المائتين، وظن الورثة أن هذا الدين استغرق التركة.