"قال مالك: ومما يشبه ذلك أيضاً مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتين يشهدان على استهلال الصبي، فيجب بذلك ميراثه حتى يرث" نعم في مثل هذا يكفي شهادة امرأة واحدة على القول، أو امرأتين؛ لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء "ويكون ماله لمن يرثه إن مات الصبي، وليس مع المرأتين شهادة رجل ولا يمين" لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء "وقد يكون ذلك في الأموال العظام" رجل وامرأتين يكفي ينفذ في الأموال ولو كانت عظيمة، مهما بلغت قيمتها، فالحكم واحد في المال الكثير والمال القليل "والرباع والحوائط والرقيق" كل أنواع وجميع أجناس الأموال تثبت بشهادة الرجل والمرأتين "وما سوى ذلك من الأموال ولو شهدت امرأتان على درهم واحد" يعني فقط، امرأتان بدون رجل "على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر" يريد أن يقرر فيما مضى في الإرث، قد يكون في الإرث الذي ثبت باستهلاله بواسطة هاتين المرأتان اللتين لا يثبت لهما شهادة في الأموال، ثبت الإرث، افترض أن هذا الإرث أموال طائلة، ذهب وضياع وعماير وبساتين أموال طائلة، تثبت بمجرد شهادة هاتين المرأتين؟ هما ما شهدتا على مال، وإنما شهدتا على استهلال، ثم بعد ذلك تترتب عليه الآثار "وما سوى ذلك من الأموال، ولو شهدت امرأتان على درهم واحد" الآن ثبتت الشهادة في الاستهلال ويترتب على الاستهلال الإرث، ولو كان هذا الإرث بالملاين، لكن لو شهدتا ابتداءً على إثبات درهم واحد لم تُقبل شهادتهما "ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر لم تقطع شهادتهما شيئاً ولم تجز إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين".

"قال مالك: ومن الناس من يقول: لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد" يعني لا تجزئ اليمين مع الشاهد الواحد "ويحتج بقوله تعالى وقوله الحق: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} [(282) سورة البقرة] يقول: "فإن لم يأت برجل وامرأتين فلا شيء له، ولا يُحلف مع شاهده" هذا بناء على اعتماد الآية، دون النظر إلى الحديث، لماذا؟ هذا لائق بمذهب من؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015