إيه في مقابل الشاهد حكمنا فيما لو جاء بشاهدٍ واحد في مسائل البيع ورفض عن اليمين نطلب اليمين من المدعى عليه، ما هو قرر الإمام -رحمة الله عليه- أنه إذا جاء بشاهد واحد، ونكل عن اليمين نأخذ يمين المدعى عليه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه هذا مثله، عنده شاهد واحد ويمين وجودها مثل عدمها.
طالب:. . . . . . . . .
هذا لو أنت قلته قبل المسألة السابقة، هذا الذي حرنا حوله وحسنا مدة، هو يبقى عندنا مسألة رد اليمين، رد اليمين، رد اليمن هذه تبي تأتي عند مالك، وينقل عليها الاتفاق، ونقله للاتفاق مخروم من قضاة عصره -رحمه الله-، فلا نتعجل، كل شيء نأخذه بالتوقيت.
"إنما يكون اليمين على زوج المرأة، وعلى سيد العبد، وإنما العتاقة حدٌ من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء؛ لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته، ووقعت له الحُدود، ووقعت عليه، وإن زنى وقد أُحصن رُجم، وإن قتل العبد قتل به" يعني قتل العبدُ العبدَ قُتل به، عندكم العبد مفتوحة وإلا مضمومة؟
الطالب: العبدَ.
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا العبدَ باعتبار ما كان أما في الحال بعد أن أُعتق.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
شوف وإن زنى وقد أُحصن رُجم؛ لأنه صار حُر الآن، وإن قتل العبد قُتل به، ليش يُقتل به؟ أو العبدُ؟
الطالب: إذا قتل العبدُ ....
ما لها داعي أن تُذكر العبد أصلاً لو أراد ما قلت لا يحتاج إلى ذكر العبد؛ لأنه قال: وإن زنى وقد أُحصن رُجم، وإن قتل قُتل، يكفي هذا لو أراد هذا، لكنه يقول: وإن قتل العبدَ قُتل به.
طالب:. . . . . . . . .
لا هو بيقرر أنه صار حُر لأنه يُرجم, فيه ضبط غير هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش يقول؟
الطالب: لو كان قاتل العبد قتل هذا بعد ما صار حُراً يُقتل، يؤخذ به.
ولو عبد بعبد؟ ويش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
وإن قتل العبد قاتلٌ قُتل به؛ لأنه صار حراً.
طالب:. . . . . . . . .
عندي كلمة العبد هذه لا قيمة لها؛ لأنه يقول: وإن زنى وقد أُحصن رُجم به، وإن قتل قُتل.